محمد احمد كامل ابو جمال
اهلا وسهلا بكم فى شات احلى صحبه الشرقاوى يرحب بكم جميعا ويتمنا لكم اسعد الاوقات يمكنك التسجيل او الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد احمد كامل ابو جمال
اهلا وسهلا بكم فى شات احلى صحبه الشرقاوى يرحب بكم جميعا ويتمنا لكم اسعد الاوقات يمكنك التسجيل او الدخول
محمد احمد كامل ابو جمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد احمد كامل ابو جمال

محمد الشرقاوى يرحب بكم من جديد فى منتدى محمد احمد كامل ابو جمال

منتدى محمد احمد كامل اهلا وسهلا بكم للدخول لليوتيوب https://www.youtube.com/upload او للدخول للفيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744644954يارب تكونو مستمتعين معانا محمد احمد كامل ابو جمال

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فصل فى النجاسه الفقه النبوى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1فصل فى النجاسه الفقه النبوى Empty فصل فى النجاسه الفقه النبوى الجمعة 07 أغسطس 2015, 3:04 pm

محمد الشرقاوى

محمد الشرقاوى
المدير
المدير

معنى النَّجَاسَةُ
النجاسة هي القذارة، التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال اللّه تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر: 4]، وقال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة: 222]، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان"(1). ولها مباحث، نذكرها فيما يلي:

(1) مسلم:كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (1 / 203)، رقم (1)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب (86) حديث رقم (3517) بلفظ: "الوضوء شطر الإيمان" (5 / 535)، وقال: حديث صحيح، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما جاء في الطهور (1 / 132)، رقم (659)، ومسند أحمد (4 /250، 5 /342).
16:06:0316:06:04






أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ
المَيْتَةُ: وهي ما ماتَ حتْفَ أنْفه، أي؛ من غير تذكية (1)، ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد الليْثي قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميْتَة"(2). رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك: أ - ميتة السمك، والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أحلَّ لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت (3) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (4). رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نهينا. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه" (5).
ب - ميتة ما لا دم له سائل؛ كالنمل، والنحل، ونحوها، فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه، لا تنجسه.
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر، إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه، أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع، ما لم يغيره.
ج - عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وجلدها (6)، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل، وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً. رواه البخاري، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتتْ، فمر بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "لولا أخذتم إهَابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟". فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها"(7). رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن مَيمونة. وليس في البخارى، ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قرأ هذه الآية: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً " [ الأنعام: 145]. إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والقد(Cool، والسن والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال(9). رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وكذلك أنفِحة الميتة، ولبنها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي اللّه عنه - أنه سئل عن شيء من الجبن، والسمن، والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحله اللّه في كتابه، والحرام ما حرّم اللّه في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم، أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن.
(1)أي: من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي: ذبحها.
(2) أبو داود:كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (3 / 277)، رقم (2858)، والترمذي:كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي، فهو ميت (4 / 74)، رقم (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (2 / 1073)، رقم (3216)، ومسند أحمد (5/ 218)، والسنن الكبرى للبيهقي:كتاب الطهارة (1 / 23)، وكتاب الصيد والذبائح (9 / 245) بلفظ: "قطع"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (2858)، وصحيح ابن ماجه (3216)، وغاية المرام (41).
(3) "الحوت" السمك.
(4) وابن ماجه:كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2 / 1102)، حديث رقم (3314)، ومسند أحمد (2 / 97)، وقال صاحب " الفتح ": أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أن له حكم الرفع. " الفتح " (9 / 621)، والسنن الكبرى للبيهقي (9 / 257) ورفعه، والدارقطني (4 / 270)، رقم (25) كتاب الصيد، باب الصيد والذبائح، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (3218)، ومشكاة المصابيح (4142)، والصحيحة (1118).
(5) تقدم تخريجه.
(6) جلد الميتة بعد الدبَغ، يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عند مسلم، وغيره: "إذا دبغ الإهابُ، فقد طهر". وأما قبل الدبغ، فلا يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس.
(7) البخاري: (4 / 10)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 276) رقم (100)، وأبو داود:كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (4 / 365، 366)، رقم (4120)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7 / 172)، رقم (4235)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4 / 220)، رقم (1727)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (2 / 1193)، رقم (3610).
(Cool " القد " بكسر القاف: إناء من جلد. ا ه. قاموس.
(9) الدارقطني (1 / 46، 47) كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث رقم (18) وفي سنده أبو بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد اللّه بن سلمى البصري، قال الدارقطنى: أبو بكر الهذلى ضعيف، وفي سنن الدارقطني، أن القول المتقدم من كلام شبابة، وليس كلام ابن عباس، كما أورد المصنف، وإنما كلام ابن عباس، قال: الطاعم الآكل، فأما السن، والقرن، والعظم، و الصوف، والشعر، والوبر، والعصب، فلا بأس به؛ لأنه يغسل. السنن (1 / 47).





تَطْهِيرُ البَدَنِ ، والثَّوْبِ
الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنها- قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: "تحتّهُ ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه(1) ثم تصلي فيه" (2). متفق عليه.
وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةَ -رضي اللّه عنها-: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يطهِّره ما بعده" (3). رواه أحمد وأبو داود.
(1) الحت والقرص: الدلك بأطراف الأصابع. النضح: الغسل بالماء.
(2) البخاري:كتاب الوضوء- باب غسل الدم (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله (1 / 240)، رقم (110)، ومسند أحمد (6 / 345، 346، 353).
(3) أبو داود:كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (1 / 91)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الموطِأ (1 / 266)، رقم (143)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 177)، والدارمي: كتاب الصلاة والطهارة- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (1 / 155)، ومسند أحمد (6 / 290)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (407) وصحيح الترمذي وابن ماجه (124)، (430).





تَطْهِيرُ الأَرْضِ
تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوا على بوله سجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" (1). رواه الجماعة إلا مسلماً. وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، قال أبو قِلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة -رضي اللّه عنها-: "زكاة الأرض يَبسها" (2). رواه ابن أبي شيبة.
هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جَرْمٌ، لا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.
(1) تقدم تخريجه.
(2) جاء فى "تلخيص الحبير" حديث: "زكاة الأرض يبسها" احتج به الحنفية، ولا أصل له فى المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفاً عن أبي جعفر بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق، عن أبي قلابة من قوله، بلفظ: "جفون الأرض طهورها". تلخيص الحبير (1 / 36)، حديث رقم (31).




تَطْهِيرُ السَّمْنِ ونَحْوِه
عن ابن عباس عن ميمونة -رضي اللّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم" (1). رواه البخاري، قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي(2).

(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (1 / 68).
(2) مذهبهما أن حكم المائع مثل حكم الماء في أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، فإن لم يتغير فهو طاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح.





تَطْهِيرُ جِلْدِ الميْتَةِ
يطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً بالدباغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1). رواه الشيخان.

(1) مسلم: كتـاب الحيض- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 277)، والحديث برقم (105)، وفتح الباري (9 / 658)، وسنن أبي داود: كتـاب اللبـاس- بـاب في أُهُب الميتة (4 / 367، 368)، والحديث رقم (4123)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة- باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي (1 / 20) و شرح السنة للبغوي (2 / 97)، والحديث ليس في البخاري.




تَطْهِيــرُ المــرْآةِ ، ونَحْوِهــا
تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك (1).

(1) يرون المسح كافياً في طهارتها.





تطهير النعل
يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض، إذا ذهب أثر النجاسة؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهورٌ". رواه أبو داود، وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"(1). وعن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خَبَثاً فليمسحه بالأرض، ثم لْيُصلّ فيهما"(2). رواه أحمد وأبو داود.
ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو أولى؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثاً.

(1) سنن أبي داود: كتاب الطهارة- باب في الأذى يصيب النعل (1 / 267، 268)، والحديث برقم (385)، ورقم (386)، والسنن الكبرى البيهقي: كتاب الصلاة- باب طهارة الخف والنعل (2 / 430)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الحديث رقم (248)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود، وصحيح الجامع (833، 834).
(2) أبو داود: كتاب الصلاة- باب في النعل (650)، ومسند أحمد (3 /20)، وسنن البيهقي: كتاب الصلاة- باب من صلى وفي ثوبه أو نعله نجاسة لم يعلم به، ثم علم به (2 /402، 403)، وقال البيهقي: وقد روي عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزاز عن أبي أمامة، وليس بالقوي، وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة، وحسنه الشيخ الألباني في: صحيح أبي داود، وإرواء الغليل (284).




فَوائــدُ تَكْثــرُ الحاجَــةُ إليهــا
1ـ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس، ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك.
2ـ لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجـب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك.
3ـ إذا أصاب الرِّجْل أو الذّيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر -رضى اللّه عنه- مر يوماً، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخْبِرنا (1). ومضى.
4ـ لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع؛ قال كمَيْل بن زياد: رأيت علياً -رضي الله عنه- يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
5ـ إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالماً بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها: فصلاتـه صحيحة، ولا إعـادة عليه (2)؛ لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به " [الأحزاب آية:5]. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين.
6ـ من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
7ـ إن اشتبه (3) الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قلّ.

(1) تقدم تخريجه.
(2) ويستدل على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- المتقدم فى (ص36).
(3) هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الطاهر متميز بصفاته، والنجس متميز بصفاته، وانظر: التأسيس فى أصول الفقه، للشيخ مصطفى بن سلامة(ص30).

https://mohamedahmedelsharka.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى